السبت 22 ربيع الأوّل 1448 هـ
هل يجوز للمرأة أن تتصدق عن أبويها عند موتهما من مال زوجها؟
إذا سمح بذلك، وإلا ليس لها ذلك، لكن تتصدق من مالها، تتصدق على الفقراء والمساكين في أي وقت، أما من مال الزوج فلا بد من إذنه.
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/312)
السابق
التالي
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المقصود بصدقة السر
هل يدخل الراتب التقاعدي في الميراث ؟ وحكم امتناع الورثة...
حكم الامتناع عن التصدق على المتسولين
إطلاق (ساهم معنا لشراء بطانية الشتاء) ثم قد تصرف بعض...
حكم تصدق المرأة من مال زوجها بغير إذنه
ما حكم الإنفاق على المدارس الإسلامية للاستغناء بها عن مدارس...
حكم تصدق المرأة على أقاربها من مال زوجها
هل بمجرد النفقة على اليتيم يدخل المنفق في أجر كافل...
هل للمرأة أن تتصدق من مال زوجها على أقاربها ؟
حكم تصدق المرأة من مال زوجها بالشيء اليسير
بيان معنى قوله تعالى: (والذين في أموالهم حق معلوم *...
هل تجوز الصدقة على الاقارب ؟
التصدق على الوالدين بالذبائح في رمضان... ودعوة الناس للإفطار والعشاء
هل يستفيد الميت من أجر الصدقة التي تُعطى عنه؟
حكم إرسال المساعدات للمسلمين في الخارج وفيهم من أهل البدع
أجر كفالة مدرس القرآن
فضل الصدقة على الأقارب
حكم إظهار الصدقة أمام الناس
هل هذه الأشياء تعتبر من الصدقات الجارية؟
حكم الإعلان بأسماء المتبرعين لبناء مسجد