الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: أولاً: الواجب إخراج الصدقات والكفارات حسب ما وكل به أهلها، فإذا وكل المتصدق بإخراجها في رمضان فلا تؤخر عنه، وإذا وكل المكفر بإخراج الكفارة لم يجز صرف مبلغها في غيرها، بل الواجب شراء الكفارة وإخراجها عنه.
ثانياً: لا يجوز أن تخرج الصدقة أو الكفارة قبل أمر المتصدق أو المكفر بها؛ لأنها تفتقر إلى نيته.
والواجب إذا استلمت أموال المتصدقين أن تخرج عنهم وفق توكيلهم، وكذلك الكفارات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.