الأربعاء 10 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

توزيع طعام إفطار صائم قبل أمر المتصدق به

السؤال
الفتوى رقم (18677)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من جمعية البر بجدة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم(5765) وتاريخ 27 / 11 / 1416هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: تقوم الجمعية كل سنة بمشروع إفطار للصائمين، وبناء على حجم مشروعهم في السنوات الماضية، وتقديراتهم للسنة التي يعملون فيها، يتوقعون عددًا معينًا من الوجبات التي سترد قيمتها من خلال صدقات المحسنين، ويقومون بالتعاقد مع بعض المطاعم التي توفر لهم وجبات الإفطار إلى نقاط تجمع المساكين لتصرف لهم، وقيمة هذه الوجبات قد لا يكتمل إيراده إلا في نهاية شهر رمضان، وقد لا يكتمل، فيضطرون تغطية النقص من بند كفارات اليمين، أو بند إطعام مسكين، وقد يكتمل المبلغ ويزيد فيؤخرون صرفه إلى سنة مقبلة، فما حكم هذا الفعل، وهل صرف إطعام صائم قبل استلام المبالغ من المتبرعين جائز؟ بل قد يكون قبل أن ينوي المتصدق الصدقة بتفطير صائم، وهل يجوز نقل المبالغ من بند إلى آخر؟ أو تأخيرها إلى السنة المقبلة إذا وردت المبالغ متأخرة؟
2- تقوم الجمعية كل سنة بمشروع جمع زكاة الفطر وتوزيعها بين مستحقيها، ويقدرون حجم المشروع كما يفعلون في مشروع إفطار الصائم، فما حكم هذا العمل؟
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: أولاً: الواجب إخراج الصدقات والكفارات حسب ما وكل به أهلها، فإذا وكل المتصدق بإخراجها في رمضان فلا تؤخر عنه، وإذا وكل المكفر بإخراج الكفارة لم يجز صرف مبلغها في غيرها، بل الواجب شراء الكفارة وإخراجها عنه.
ثانياً: لا يجوز أن تخرج الصدقة أو الكفارة قبل أمر المتصدق أو المكفر بها؛ لأنها تفتقر إلى نيته.
والواجب إذا استلمت أموال المتصدقين أن تخرج عنهم وفق توكيلهم، وكذلك الكفارات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/ 295-296)المجموعة الثانية.
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟