الزكاة تجب على صاحب الأرض وعلى المزارع كل في نصيبه إذا بلغ خمسة أوسق، ويخرج كل منهما نصف العشر؛ لأن الزرع يسقى بمؤونة ولو كانت التكاليف والنفقات الزراعية على المزارع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/52-53) المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس