الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445 | آخر تحديث قبل 3 أسابيع
0
المشاهدات 200
الخط

كيف يخرج زكاة أرضه الزراعية إذا كانت بينه وبين آخر على النصف ؟

السؤال:

الفتوى رقم(8386) عندي مزرعة ومعطيها مزارع بالنصيفة له نصف المحصول ولي نصف، وأنا متحمل جميع النفقات مثل السيارة والحراثة والسماد والماكينة والمحروقات والبذور، ولله الحمد نحصل على خير من الله. ومسجل ما يصلني من حسابي من أول السنة في 1 \ 1 \ 1403هـ إلى 30 \ 12 \ 1403هـ ثم أجمع الوارد لي شخصيا وأخرج منه 2.5 % زكاة أعطيها المستحقين مع أنني لا أنزل من المجموع ما أخسره في مشتريات، ولا أفكر في هل يتوفر مبلغ رأس السنة أم لا؛ لأنه ولله الحمد عندي دخل آخر من الوظيفة والحال مستور ولله الحمد، وكذلك لا أضيف ما يستحقه المزارع النصف الآخر في حساب الزكاة، بل نصيبي فقط. فما هو رأيكم في ذلك أثابكم الله؟ وحيث إن المزرعة لم تكن للتجارة، بل هي مزرعة من مخلفات والدي، وهي مصغرة وتسقى بمكينة، والزكاة هي من الحبوب والثمار كما تزكى ما نتج منها من بقول وخضروات ونحوها زكاة محصول النقود، أرجو الإفادة.

الجواب:

عليك أن تزكي الحبوب والثمار أي التمر والعنب إذا بلغ النصاب، والنصاب: خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم- ، والصاع: أربعة حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، والواجب في ذلك نصف العشر، وهو خمسون كيلو من كل ألف كيلو مثلاً، وأما النقود فزكاتها كما ذكرت اثنان ونصف في المائة. أما نصيب الشريك فزكاته عليه إذا بلغ النصاب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/227-228) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً