الجواب
أولاً: الخضروات ليس فيها زكاة إلا إذا بعت شيئًا منها بنقود وحال الحول على النقود، فإنك تزكي هذه النقود إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بضمها إلى غيرها.
ثانيًا: النخل إذا بلغت غلته النصاب فأكثر، وهو: (ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي) الذي مقداره بالكيلو اليوم: (ثلاثة كيلوات) تقريبًا، فإنك تخرج منه العشر إن كان يسقى بلا مؤونة، أو نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة، وإن بعته فإنك تزكي قيمته بالمقدار المذكور.
ثالثًا: السلع التي في البقالة إذا تم الحول على قيمتها التي اشتريتها بها، فإنك تجرد هذه السلع المعدة للبيع وتقومها بما تساوي وقت تمام الحول، وتخرج ربع العشر من قيمتها التي تساويها حينئذ.
رابعًا: ما عندك من نقود من متوفر الرواتب ومن تقدير قيمة البقالة إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب، فإنك تزكيها بإخراج ربع العشر منها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.