الثلاثاء 11 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 20 ساعات
0
المشاهدات 1910
الخط

حكم زكاة الفواكه والخضروات

السؤال:

تنتج بعض المزارع أنواعاً من الفواكه والخضروات فهل فيها زكاة؟ وما هي الأشياء المزروعة التي تدخلها الزكاة؟ 

الجواب:

ليس في الفواكه ونحوها من الخضروات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة إلا إذا كانت للتجارة فإنه يزكى ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب كسائر عروض التجارة. وإنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ونحو ذلك؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141] وقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43] وقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» متفق على صحته، فدل على وجوبها فيما بلغ ذلك من الحبوب التي تكال وتدخر؛ ولأن أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم- الزكاة من الحنطة والشعير يدل على وجوبها في أمثالها. والله ولي التوفيق. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(14/65-66)

أضف تعليقاً