زكاة القمح والشعير تخرج منهما قمحا أو شعيرًا، إلا إن باع المزرعة قبل حصادها وبعد اشتداد الحب بدراهم، فإنه يخرج الزكاة من القيمة نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة أو العشر إن كان يسقى بغير مؤونة.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/49) المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس