الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل يجوز إخراج زكاة الذهب والفضة من العملة الورقية؟

الجواب
لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة عملة ورقية بما تساوي وقت تمام الحول؛ لاشتراكها جميعاً في الثمنية .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/259-260)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟