الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل للزوج أن يخرج عن زوجته زكاة حليها؟

الجواب
إذا رضيت بذلك فلا بأس وكذلك إذا قام أحد من أقاربها مثل أبيها أو أخيها فلا حرج أيضاً، فإن لم يقم أحد بذلك وليس عندها إلا الحلي، فإنها تبيع من هذا الحلي وتزكي.
لكن قد يقول بعض الناس: تبيع من الحلي وتزكي، فإنه لا يمضي سنوات إلا وقد انتهى عليها وليس عندها شيء؟
والجواب على هذا نقول: إذا وصل إلى حد ينقص فيه عن النصاب لم يكن عليها زكاة، وحينئذ لا يخلص حليها وسيبقى لها حلي زنته أربعة وثمانون جراماً.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/310-311)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟