الجواب
يُنْظَر هل تساوي خمسة وستين ريالاً فضةً أم لا.
أي: إذا كانت تساوي هذا ففيها الزكاة.
وإن كانت لا تساوي فهي دون النصاب، فليس فيها زكاة.
فمثلاً لو قلنا: هناك خمسة وستون ريالاً فضة، والريال بعشر ورقات، فكم سيكون النصاب؟ سيكون خمسين أو ستين.
إذاًَ : الخمسين ليس فيها زكاة.
فأنت اسأل أهل المصارف وقل لهم: كم يساوي الريال الفضة ؟ وعلى هذا الأساس ينبني هل بلغ النصاب أم لا. عرفتَ الآن ؟
إذاً عليك أن تسأل الصيارفة عن خمسمائة ريال وَرَقاً: كم يساوي من الفضة ؟ إذا قالوا: يساوي خمسة وستين ففيها الزكاة. وإذا قالوا: لا يساوي إلا خمسين فليس فيها زكاة.