لا زكاة في قصب السكر المنتج بالزراعة، وإنما تجب الزكاة في ثمنه إذا باعه وحال على الثمن الحول، وكان نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال زكوي لصاحبه نقدي أو عروض تجارة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/241) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس