الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في حلي المرأة الملبوس؟

الجواب
الصواب من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهو ربع العشر، ومقدار ذلك ريالان ونصف من المائة، وخمس وعشرون من الألف وهكذا. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/103)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟