الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في ثمر نخيل البيوت؟

الجواب
أقول: بارك الله فيك هذه النخيل تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب؛ لعموم الأدلة الدالة على ذلك، قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر» ، والنصاب هو ثلاثمائة صاع بصاع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ويعتبر النصاب بزنة التمر عند يبسه لا بقيمته عند كونه رطباً؛ لأنه قد يكون في حال الرطب يبلغ النصاب، ولكن إذا يبس لا يبلغ النصاب، فالعبرة به يابساً، أي: إذا صار تمراً.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(77)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟