الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في الزيوت والسكر والتوابل. . . ؟

الجواب
اختلف العلماء - رحمهم الله- في الحبوب التي لا تؤكل ولا تكون قوتاً هل فيها زكاة أو لا؟ فمنهم من قال: إن فيها زكاة؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾[البقرة: 267].
ومنهم من قال: إنها لا تجب فيها الزكاة.
وهذا هو الأقرب، وهو أن الزكاة لا تجب إلا في المطعوم الذي يكال ويدخر، وعلى هذا فلا تجب الزكاة في هذه البذور؛ لأنها ليست مطعوماً مدخراً، وهذا القول هو الأرجح، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على الوجوب.
ولقد أخرج البخاري قول الرسول- عليه الصلاة والسلام-: «ليس فيما دون خمسة أوسق من ثمر ولا حب صدقة» وهذا الذي يوسق في العادة الذي يطعم ويدخر.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح لقاء رقم(97)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟