الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو الإعارة ؟

الجواب
الصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، ولو كانت تلبس أو تعار، فتجب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه أي: (20) مثقالا.
فإذا كانت تبلغ هذا ففيها الزكاة. أما إذا كانت أقل من هذا المقدار أي: أقل من أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه أي: أقل من عشرين مثقالا فليس فيها زكاة. والزكاة ربع العشر في المائة اثنان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون، وفي عشرة آلاف مئتان وخمسون. أي: ربع العشر.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/109-110)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟