الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

ما هي المائتا درهم التي تجب فيها الزكاة؟ وهل تجب زكاة الحبوب إذا بلغت النصاب من مزرعتين ؟ وهل للمرأة دفع زكاة مالها لزوجها؟

الجواب
الدرهم قطعة فضة صغيرة، وهي عملة كانت رائجة في أول الإسلام، يبلغ وزنها ستة دوانق، أي نصف مثقال وخمس مثقال، ومائتا درهم من الفضة هي نصاب الفضة، وإذا بلغت الحبوب نصابًا وكانت مما يكال ويدخر فتجب فيها الزكاة عشرها إن كانت بلا مؤونة، ونصف عشرها إذا كانت بمؤنة، وثلاثة أرباع عشرها إذا كانت بهما، ونصاب الحبوب خمسة أوسق والوسق ستون صاعا، فإذا كانت ثمرة الرجل ثلاثة أوسق أو أربعة فلا زكاة فيها سواء كانت من مزرعة واحدة أو من أكثر من مزرعة، أما إذا بلغت خمسة أوسق أو أكثر فتجب فيها الزكاة، سواء كانت من مزرعة واحدة أو أكثر، وسواء كانت ثمرة أو ثمرتين في السنة، ويجوز دفع المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة؛ لأن نفقته لا تلزمها، ولما ورد من أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أذن لامرأة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما- أن تدفع زكاة مالها لزوجها عبد الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/252-253)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة

هل انتفعت بهذه الإجابة؟