الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

ما هو مقدار زكاة الذهب والفضة وهل يجب أن يخرج من الذهب . . ؟

الجواب
مقدار زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة كلها مقدارها ربع العشر، وكيفية ذلك أن تقسم الحاصل على أربعين، فالخارج بالقسمة هو الزكاة، فهذا الذهب: ننظر في قيمته فأي مبلغ بلغت يقسم على أربعين، والحاصل في القسم هو مقدار الزكاة.
وسؤالها : هل يجب أن يخرج من الذهب أو من القيمة؟
نرى أنه لا بأس أن يخرج من القيمة، ولا يجب أن يخرج من الذهب، وذلك لأن مصلحة أهل الزكاة في إخراجها من القيمة، فإن الفقير لو أعطيته سواراً من الذهب، أو أعطيته قيمة هذا السوار لكان قيمة السوار أحب إليه وأنفع له.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/154-155)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟