الواجب إخراج زكاة قيمة الذهب عند تمام الحول بواقع اثنين ونصف في المائة (2.5 %) للسنة الأولى، وكذلك للسنة الثانية مع زكاة الأرباح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/255-257) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس