السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من يؤدي صلاته جالسًا

الجواب
القيام مع القدرة في الصلاة ركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا به، فإن لم تستطعه جاز لك الجلوس؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين رضي الله عنه: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه البخاري وغيره، ورواه النسائي بإسناد صحيح، وزاد فيه: «فإن لم تستطع فمستلقيا» لكن إذا استطعت القيام أحيانًا وجب عليك فعله؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16]، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/364- 365)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟