الجمعة 03 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

يصلي الفريضة جالساً لأجل أن يعطف عليه الناس، فما حكم صلاته ؟

الجواب
القيام في الصلاة الفريضة ركن من أركانها لا تصح إلا به؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾[البقرة: 238]، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب» فالذي يصلي الفريضة وهو جالس من غير عذر لا تصح صلاته؛ لأنه تارك لركن من أركان الصلاة، أما النافلة فتصح من القاعد ولو كان لغير عذر ويكون له من الأجر مثل نصف أجر القائم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/356)المجموعة الثانية
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟