الجواب
القيام في الصلاة الفريضة ركن من أركانها لا تصح إلا به؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾[البقرة: 238]، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب» فالذي يصلي الفريضة وهو جالس من غير عذر لا تصح صلاته؛ لأنه تارك لركن من أركان الصلاة، أما النافلة فتصح من القاعد ولو كان لغير عذر ويكون له من الأجر مثل نصف أجر القائم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.