الجواب
علمي والدك الفاتحة خارج الصلاة، وعلميه أيضاً أذكار الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، والتشهد الأول والأخير، ثم مريه أن يذهب ويصلي مع المسلمين في المسجد، وسيعرف كيفية الصلاة إن شاء الله، وأخبريه أنه لا يجوز له التخلف ع-ن الصلاة جماعة مع المسلمين في المسجد؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» أخرجه ابن ماجه والدار قطني وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم، وقد سئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن العذر المذكور في هذا الحديث، فقال: (خوف أو مرض)، وفي صحيح مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه: «أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : «هل تسمع النداء بالصلاة» قال: نعم، قال: «فأجب»، والأحاديث التي تدل على وجوب أداء الصلاة في المسجد مع الجماعة في حق الرجل كثيرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.