السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

حكم لقب: (شيخ الإسلام)

الجواب
لقب شيخ الإسلام عند الإطلاق لا يجوز، أي أن الشيخ المطلق الذي يرجع إليه الإسلام لا يجوز أن يوصف به شخص؛ لأنه لا يعصم أحد من الخطأ فيما يقول في الإسلام إلا الرسل -عليهم الصلاة والسلام-. أما إذا قصد بشيخ الإسلام أنه شيخ كبير له قدم صدق في الإسلام، فإنه لا بأس بوصف الشيخ به وتلقيبه به.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/261- 262)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟