الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

حكم تغيير الاسم المعبد لغير الله

الجواب
الواجب التغيير مثل من سمى نفسه عبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الكعبة، ثم علم أن التعبيد لا يجوز لغير الله، وليس لأحد أن يعبد لغير الله، بل العبادة لله عز وجل مثل عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك، وعليه أن يغير الاسم مثل عبد النبي أو عبد الكعبة إلى عبد الله أو عبد الرحمن أو محمد أو أحمد أو صالح أو نحو ذلك من الأسماء الشرعية، هذا هو الواجب والنبي - صلى الله عليه وسلم - غير أسماء كثيرة. أما إذا كان الاسم للأب فإذا كان الأب حيا فيعلم حتى يغير اسمه، أما إن كان ميتا فلا حاجة إلى التغيير ويبقى كما هو؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يغير اسم عبد المطلب ولا غير أسماء الآخرين المعبدة لغير الله كعبد مناف؛ لأنهم عرفوا بها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(18/51)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟