الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الحج والصدقة مع القروض المؤجلة . . .

الجواب
من عليه قروض مؤجلة وهو واثق من نفسه إذا حل الأجل أوفى فلا بأس أن يتصدق، ولا بأس أن يحج أيضاً بما عنده من المال، لأنه لا ضرر على الغريم في هذه الحال، ولأنه لا ينتفع الغريم بما عنده من المال الآن.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/96)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟