السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم الجهاد

الجواب
الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سَقط عن الباقين، ولكن قد يكون فرض عين في أحوال:
الأول: فيما إذا حضر الإنسان الصفَّ، فإنه لا يجوز أن يَنحرِفَ أو يتولَّى لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ * وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾[الأنفال: 15-16] .هذا واحد.
والثاني: إذا حَصَرَ بلده العدوُّ؛ فإنه يجب عليه أن يقاتل دفاعًا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأله رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال: « لا تُعطِهِ مالّكَ»، قال: أرأيت إن قاتلني ؟ قال: « قاتِلْهُ»، قال: أرأيت إنْ قَتَلَني ؟ قال: « فأنتَ شهيدٌ»، قال: أرأيت إن قتلتُه ؟ قال: «هو في النار». هذا وهو مسلمٌ إذا جاء لأخذ مالي وقاتلتُه على مالي فقتلتُه، فهو في النار وهو مسلم، فكيف إذا كان كافراً!.
ثالثًا: إذا استنفره وليُّ الأمر، واستنفره: يعني طلب منه أن يخرج في الجهاد، فالجهاد حينئذ يكون فرض عين، لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ الله اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآَخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾[التوبة: 38].
رابعًا: إذا احتيج إليه بأن يكون لديه اختصاص لا يعرفه أحد، فحينئذٍ يكون فرض عين. مثل: أن يكون شخصًا يعلم قيادة الطائرات القاذفات، وليس يوجد غيره ممن تقوم به الكفاية، فحينئذ
يكون فرض عين. هذه مواضع أربعة ذكر العلماء أن الجهاد يكون فيها فرض عين، والأصل أنه فرض كفاية.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/313- 314)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟