الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

حكم التسمية بـ :(باسم الله)

الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: لا تجوز التسمية بـ (باسم الله) ؛ لأنها ذكر ودعاء؛ فلا تصرف إلى غير ما وردت له، ومثل ذلك أيضا لو تسمى آخر بـ (سبحان الله) أو بـ : (الحمد لله) وهكذا، وبناء على ذلك فالواجب على من تسمى بذلك تغييره إلى أسماء خالية من المحاذير الشرعية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/ 506- 508)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟