الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: لا تجوز التسمية بـ (باسم الله) ؛ لأنها ذكر ودعاء؛ فلا تصرف إلى غير ما وردت له، ومثل ذلك أيضا لو تسمى آخر بـ (سبحان الله) أو بـ : (الحمد لله) وهكذا، وبناء على ذلك فالواجب على من تسمى بذلك تغييره إلى أسماء خالية من المحاذير الشرعية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.