الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

حكم إطلاق الكنية قبل مجيء المولود

الجواب
لا بأس أن يتكنى الإنسان بكنية لولد مرتقب أو بكنية بغير ولد؛ لأن الكنية أحد أنواع العلم. فالعلم يكون اسماً ويكون كنية ويكون لقباً وإذا كان كذلك فتكني شخص بكنية ولو كان صغيراً أولم يأته أولاد لا حرج عليه في هذا ثم إذا ولد له ولد فإن شاء سماه بما يكنى به وإن شاء سماه باسم آخر والكنية لا تلزمه بأن يسمي ولده بما كنّى به نفسه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟