إذا كان الأمر كما ذكر فإنه لا يجوز إطلاق اسم (شمبين) على العطور؛ لما في ذلك من التلبيس، كما أنه وسيلة إلى بيع الخمر جهرة بهذا الاسم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/150- 151) بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس