الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم إخراج المزارع زكاة ثماره من الدراهم بعد بيع ثماره

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا بأس أن يخرج الفلاح زكاة ثماره من الدراهم، إذا باع الثمر، فإن ذلك أبرأ للذمة وأقرب للعدل.
أما إذا لم يبعه فالواجب إخراجها من الوسط، ولا يجوز إخراجها من الرديء، ولا يلزم بإخراجها من الجيد. والمشهور من المذهب وجوب إخراج زكاة كل نوع منه، ولكن الراجح ما ذكرته من إخراج الوسط. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. كتبه محمد الصالح العثيمين في 61/3/1410 هـ.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/83-84)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟