الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

باعت ذهبها قبل إخراج زكاته فماذا يلزمها ؟

الجواب
إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد ذلك فلا شيء عليك، وإن كنت تعلمين ذلك فزكي هذه الأربعة في كل ألف خمسة وعشرون، وهي ربع العشر. وهكذا السنوات التي قبلها بحسب قيمة الذهب في السوق ذلك الوقت، ربع العشر من العملة المعروفة. أما إن كنت لا تعلمين ذلك إلا في السنة الأخيرة، فعليك الزكاة عن السنة الأخيرة عن كل ألف خمسة وعشرون، إذا كان الذهب الذي تم بيعه يبلغ وزنه عشرون مثقالاً، ومقدارها أحد عشر جنيها ونصف الجنيه من العملة السعودية.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(14/119- 120)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟