الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

إذا قَدر الساعي أقل من الواجب فماذا يلزم المزارع؟

الجواب
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال في زكاة الخارج من الأرض: «فيما سقت السماء أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» فيجب على المرء المسلم أن يخرج هذا القسط مما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض إذا بلغ نصاباً.
وإذا قدر أن الساعي على الزكاة وهم اللجنة الذين قدروا الزرع وأخذوا زكاته نقص عن الواقع فإنه يجب على المالك إخراج زكاة ما زاد، سواءً كان هذا الزائد يبلغ نصاباً أم لم يبلغ؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أوجب سهماً معيناً نسبته كما سبق العشر أو نصف العشر، فلابد من إخراج هذا الواجب.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/64)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟