الثلاثاء 09 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل يجوز إخراج زكاة النقدين من غير المال الذي بلغ النصاب ؟

الجواب
إذا بلغ أحد النقدين نصابا وحال عليه الحول وجبت زكاته، وهو ربع العشر، سواء أخرجها من أصل المبلغ الذي حال عليه الحول، أو من راتبه الشهري، أو من المال الذي عنده مما لم يحل عليه الحول، فمتى أخرج الزكاة الواجبة في المال برأت ذمة صاحبه ولو لم تخرج الزكاة من ذات الرصيد الواجبة فيه الزكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/338)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟