الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 5 ساعات
0
المشاهدات 1670
الخط

هل يجوز إخراج زكاة الشعير نقودا؟

السؤال:

السؤال الثاني من الفتوى رقم(15928) هل يجوز إخراج زكاة القمح أو الشعير نقودًا بدل القمح أو الشعير؟

الجواب:

زكاة القمح والشعير تخرج منهما قمحا أو شعيرًا، إلا إن باع المزرعة قبل حصادها وبعد اشتداد الحب بدراهم، فإنه يخرج الزكاة من القيمة نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة أو العشر إن كان يسقى بغير مؤونة.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/49) المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً