هل في المحصول الزراعي زكاة إذا كان لا يصلح للأكل؟
السؤال:
السؤال الأول من الفتوى رقم (20382) نحن في بادية، ونقوم بزراعة المحاصيل الزراعية كالشعير والقمح، وقد يظهر المحصول بصورة لا يتم حصاده بسبب الحالة التي ظهر عليها، فنقوم ببيعه لصاحب أغنام فيقوم فيه كيف ما يشاء، فكيف نخرج زكاة هذا المحصول؟
الجواب:
إذا أصيب الزرع قبل حصاده بآفة لا يصلح معها للأكل فليس فيه زكاة؛ لأنه لم يتمكن من الانتفاع به، لكن إذا بعتموه بنقود تبلغ النصاب وحال عليها الحول فإنها تجب فيها الزكاة بإخراج ربع العشر منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/ 46-47) المجموعة الثانية. بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس