إذا أصيب الزرع قبل حصاده بآفة لا يصلح معها للأكل فليس فيه زكاة؛ لأنه لم يتمكن من الانتفاع به، لكن إذا بعتموه بنقود تبلغ النصاب وحال عليها الحول فإنها تجب فيها الزكاة بإخراج ربع العشر منها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اطلع أيضًا على : زكاة الاموال
هل انتفعت بهذه الإجابة؟