الجواب
إذا كانت الشركة تخرج الزكاة كاملة عن الأرباح فليس على المساهمين زكاة فيما وصل إليهم منها إذا كانوا قد فوضوا الشركة في إخراج الزكاة عنهم، وإن كانت لا تخرجها كاملة وجب على أصحاب الأسهم إخراج ما بقي منها مما وصل إليهم، وعليهم أيضا زكاة الأسهم إذا كانت معدة للبيع؛ لأنها بذلك تكون عروض تجارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.