الجواب
ما أعد للإجارة من عقار ومعدات ونحوها، فإن الزكاة تجب في الأجرة عند تمام الحول من تاريخ العقد إذا بلغت الأجرة نصابًا، ومقدار الواجب ربع العشر، وهو اثنان ونصف من المائة 2.5%.
وأما ما استهلك من الأجرة قبل تمام الحول فلا زكاة فيه، ولا يجب في أصولها المعدة للإيجار زكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.