الجواب
هذا ينظر إلى المساهم، فإن كان المساهم يريد أن تبقى سهامه في الشركة ليستغلها فهذا ليس عليه شيء إلا في الدراهم فقط، وأما إذا صرفت في المعدات أو ما أشبه ذلك فليس عليه شيء.
أما إذا كان ممن يتاجر بالأسهم بمعنى: أنه لا يريد استمرار مشاركته، بل كلما جاءه ربح باع هذه الأسهم واشترى أسهماً أخرى فهذا عليه أن يزكي عن السهم بقدر قيمته عند وجوب الزكاة، فإذا كان السهم أول ما ساهم مائة ريال ثم زاد إلى ألف ريال فيزكي ألف ريال.
السائل: على رأس المال وليس على الربح؟ الشيخ: الربح سوف يأخذه ويدخله في المال فيتبع المال.