الجمعة 07 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 10 ساعات
0
المشاهدات 145
الخط

التفصيل في زكاة أسهم الشركات

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: عندي ورث من أبي لأخي الموجود في المستشفى، وهو مبلغ وقدره أربعة وعشرون ألف ريال، وأودعته في الشركة الإسلامية للاستثمار.... لشركة..... الإسلامية.... وله ثلاث سنوات لم أدفع زكاة عليه مع أنه موجود في الشركة المساهمة الإسلامية. هل نزكي عليه أم لا؟ وإذا كانت الزكاة واجبة فهل ندفع منه عن الثلاث سنوات الماضية؟ والله يحفظكم.

الجواب:

هذه المشكلة تقع لكثير من الناس الذين يساهمون في هذه الشركات وأمثالها، وحل هذه القضية: إن كانت الشركة تتولى إخراج الزكاة بحيث تأخذ الحكومة منها مقدار الزكاة كل سنة فالأمر واضح، ولا يجب على الإنسان أن يزكي ماله مرتين، وتكون هذه الزكاة التي تأخذها الحكومة من الشركات مجزئة ومبرئة للذمة. أما إذا كانت الحكومة لا تأخذها فالأموال النقدية إذا حال عليها الحول وجبت زكاتها، أما الأموال العينية فإن كان يراد منها التجارة فإنها عروض تجارة، تقوَّم عند الحول بما تساوي وتؤخذ زكاتها، ومقدارها ربع العشر، وإذا كانت استثمارية بمعنى أنها لا تعد للبيع والشراء، وإنما للاستثمار والنماء فإنه لا زكاة فيها، وإنما فيما يخرج منها من ربح، والله الموفق. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/198-199)

أضف تعليقاً