الجمعة 07 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل ساعة
0
المشاهدات 123
الخط

ترك له والده عقارًا مؤجرًا ونقودا وأسهمًا في شركات فما الذي يجب عليه زكاته ؟

السؤال:

الفتوى رقم(18282) توفي والدي وترك لي إرثا على شكل عقار مؤجر، ونقد، وأسهم في شركة، أرجو التفضل بتحديد ما يستحق علي من الزكاة وتحديد مقدارها ووقت إخراجها والتفاصيل فيما يلي: 1- النقد: قد أنفقت معظمه على حاجاتي وحاجات أسرتي ولم يحل الحول إلا على الربع فما الحكم؟ 2- عقار مؤجر: بيع شيء منه وبقي شيء منه للاستثمار، أما قيم المبيوع فصرف منه أكثر من نصفه، وحال الحول على ما دون النصف. فما الحكم؟ 3- أسهم شركات: بيع جزء منها ولكنه صرف على الفور، وجزء باق كأسهم سعرها السوقي متذبذب وفي هبوط مستمر حتى وصل إلى نصف القيمة التي بلغها يوما ما، ما حكم الزكاة في كل جزء مما ذكرت؟ علما بأن الشركة صرفت لي 5% من قيمة أسهمي المملوكة فيها كأرباح، فهل على هذه الزكاة؟ أفيدوني بالجواب الشافي حتى أقوم بالواجب إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا.

الجواب:

بالنسبة للنقود فما تم عليه الحول وكان نصابًا فأكثر فإنه تجب الزكاة بمقدار ربع العشر، أي: اثنين ونصف بالمائة 2.5%، مع العلم أن حول الربح فيها حول رأس المال. وبالنسبة للعقار الذي يؤجر فليس فيه زكاة في نفسه، وإنما الزكاة في أجرته إذا بلغت نصابا في نفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول من حين العقد. وبالنسبة للأسهم التجارية التي تباع وتشترى فإنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا وحال عليها الحول، وأرباحها تابعة لها في وجوب الزكاة، وحول الأرباح حول أصلها. وأما الأسهم الثابتة التي تستثمر ولا يقصد بيعها من عقارات ومصانع ونحوها فالزكاة تجب في غلتها إذا حال عليها الحول من حين حصولها وبلغت نصابا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/160-161) بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً