هل تجب الزكاة في أسهم الشركات؟
السؤال:
الفتوى رقم (19382) لي حساب في شركة البركة للاستثمار والتنمية "عضو مجموعة دلة البركة" والشركة تعنى بالاستثمارات الإسلامية "مضاربة، تأجير، مرابحة..." بحيث تقوم بجمع الأموال واستثمارها في داخل المملكة والبلاد الإسلامية في مشاريع زراعية، صناعية، عقارية، تجارية، لخدمة الإسلام والمسلمين، ويتم إعطاؤنا أرباحًا سنوية من خلال هذه المساهمات. و هل أقوم بإخراج زكاة مالي سنويًّا على رأس المال الذي دفعته للشركة أم على الأرباح التي آخذها سنويًّا، وكم نسبة الزكاة التي يجب أن أخرجها؟
الجواب:
بالنسبة لأسهم المضاربة والمرابحة يزكى رأس المال والأرباح عند تمام الحول على رأس المال، وبالنسبة للأسهم التي تكون في شركات زراعية وعقارية وصناعية فإنه يجب تزكية الأرباح إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي: 2.5 % اثنان ونصف بالمائة، أما الأصول فلا تجب فيها الزكاة إذا كانت غير معدة للبيع، أما إن كانت معدة للبيع فتجب فيها الزكاة عند تمام الحول مع أرباحها كسائر عروض التجارة، وإذا كانت الشركات الزراعية تنتج حبوبًا أو تموراً أو عنباً فإنها تجب فيها الزكاة الشرعية إذا بلغ النتاج من كل نوع خمسة أوسق فأكثر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/167- 168)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس