السبت 15 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 7 دقائق
0
المشاهدات 181
الخط

هل تجب الزكاة في ثمر نخيل البيوت؟

السؤال:

رجل له عدد من الدور فيها عدد من النخيل، فهل تجب الزكاة إذا بلغت النصاب؟ وما هو نصابها بالكيلو؟

الجواب:

أقول: بارك الله فيك هذه النخيل تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب؛ لعموم الأدلة الدالة على ذلك، قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر» ، والنصاب هو ثلاثمائة صاع بصاع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ويعتبر النصاب بزنة التمر عند يبسه لا بقيمته عند كونه رطباً؛ لأنه قد يكون في حال الرطب يبلغ النصاب، ولكن إذا يبس لا يبلغ النصاب، فالعبرة به يابساً، أي: إذا صار تمراً. 

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(77)

أضف تعليقاً