الجواب
الذهب والفضة إذا كانا للقنية فإنها تجب الزكاة فيه إذا بلغ كل منهما نصابًا وحال على كل منهما الحول، ونصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالا، وإن كانا للتجارة فإنها تجب الزكاة في قيمة كل منهما إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.