الثلاثاء 14 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في الذهب والفضة ؟

الجواب
الذهب والفضة إذا كانا للقنية فإنها تجب الزكاة فيه إذا بلغ كل منهما نصابًا وحال على كل منهما الحول، ونصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالا، وإن كانا للتجارة فإنها تجب الزكاة في قيمة كل منهما إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/206) المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟