زكاة المال إن كان من الحبوب والثمار، فإنها تجب فيها وقت الحصاد والجذاذ، وإن كان نقودًا أو عروض تجارة أو من بهيمة الأنعام فإنها تجب فيه الزكاة عند كمال الحول، وتعطى الزكاة للمصارف المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾[التوبة: 60] الآية، وإن اقتصر على صنف واحد أجزأه، ومقدار نصاب النقود مائتا درهم إسلامي، وهي مائة وأربعون مثقالا من الفضة، وهي بالريال السعودي الفضي ستة وخمسون ريالا، أو ما يعادلها قيمة من الأوراق النقدية المعروفة اليوم، والواجب في النصاب وما زاد عليه ربع العشر، أي: ريالان ونصف من كل مائة ريال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اطلع أيضًا على : من شروط زكاة الحبوب والثمار
هل انتفعت بهذه الإجابة؟