الجواب
النصاب بالنسبة للفضة ستة وخمسون ريالاً من الفضة، أو ما يعادلها من الورق، ويُسألُ عن هذا الصيارفةُ، فيقال مثلاً: كم قيمة ستة وخمسين ريالاً من الفضة من الورق، فإذا قالوا مثلاً: قيمتها خمسمائة كان النصاب خمسمائة ، وإذا قالوا: أقلَّ أو أكثرَ فعلى حَسَبِه.