الجمعة 07 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 7 دقائق
0
المشاهدات 1971
الخط

ما هو مقدار نصاب الحبوب ؟

السؤال:

السؤال الثاني من الفتوى رقم(1774) ما هو أقل نصاب الزكاة في الحبوب والأرز ونحوه وكم يستخرج منها لمستحق الزكاة على حساب الكيل والوزن؟

الجواب:

نصاب الزكاة في الحبوب من البر والشعير والذرة والأرز ونحوهما - مما تجب فيه الزكاة خمسة أوسق والوسق ستون صاعًا والصاع أربعة أمداد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وصاع النبي - صلى الله عليه وسلم- قد حرره العلماء بأربع مائة وثمانين مثقالاً وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين. والذي يجب إخراجه منها العشر بالنسبة لما سقي منها بالأمطار والسيول وماء العيون بلا آلات ترفعه أو تدفعه إلى الزروع، ونصف العشر بالنسبة لما سقي منها بالآلات من ماكينات وسوان من الإبل أو غيرها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/220) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً