الجواب
تجب الزكاة في كل قسم من الأقسام المذكورة على مالكه إذا بلغت ثمرة ما يملكه نصاباً وعليه أن ينوي بما يخرجه الزكاة؛ لأن الزكاة عبادة فلا بد لصحتها من النية؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات» ، فلا يجزئ أن يخرج عنه غيره إلا إذا أذن له في إخراجها أو كان صاحب النخيل صبياً أو مجنونا فتكفي نية وليه، وكذا إن كان الإمام قد أخذها قهراً عن مالك المال عند امتناعه من إخراجها فتكفي نيته عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.