الجواب
إذا كان نصيب كل واحدة يبلغ النصاب فأكثر بنفسه أو بضمه إلى ما عندها من نقود أو عروض تجارة، ونصاب الذهب يعادل اثنين وتسعين (92) غرامًا، فإنه تجب فيه الزكاة بمقدار ربع العشر عن كل سنة من السنين التي مرت عليه؛ لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، وقد قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾[التوبة: 34] يعني لا يخرجون زكاتها ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾[التوبة: 34-35] .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.