السبت 02 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

قال لها زوجها لا أمنعك من التصدق من مالك لكن لا أسامحك فماذا تفعل؟

الجواب
للزوجة في هذه الحال أن تقاسم الزوج من هذا المال المشترك؛ بأن تقول أنا آخذ مائة ريال مثلاً وأنت خذ مائة ريال تكون مائة خاصة بك وتكون مائة خاصة بي وأنا أريد أن أتصدق وليس له الحق في منعها من الصدقة؛ لأنها حرة في مالها وأما قوله: أنا لا أمنعك ولا أسامحك فهذا تناقض؛ لأنه إذا كان لا يمنعها، فإن هذا يقتضي أن يسامحها وإذا كان لا يسامحها فهو يقتضي أن يمنعها، فعليه أن يتقي الله في هذه الزوجة التي تحب الخير وألا يمنعها من الصدقة، فإن شاء جعل الصدقة من مالها الخاص وخصم عليها ما تصدقت به من المال المشترك وإن شاء أذن لها أن تتصدق من مالهما جميعاً ويكونان شريكين في الأجر.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟