الجواب
ليس على المرأتين المذكورتين شيء فيما تتصدقان به من مالهما، بل لهما الأجر من الله تعالى عن تلك الصدقة، وليس للزوج ولا الأب أن يمنعاهما من الصدقة بمالهما.
لكن إذا كان الزوج أو الأب فقيرين فالأفضل أن تكون الصدقة عليهما؛ لحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما-، أنها امرأة من الأنصار سألتا النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة»، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.