الجواب
أما من جهة البناجر والذهب الذي عندها، فإذا كان يبلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً فعليها زكاته تقدر قيمته عند تمام الحول وتخرج ربع العشر فإذا قدرنا أن هذا الذهب يساوي عشرة آلاف ريال فعليها مائتان وخمسون ريالاً ربع العشر وإذا كان يساوي أكثر فبحسابه حسب ما يساوي وأما من جهة المسبحة، فإن الأفضل أن تسبح الله سبحانه وتعالى بأصابعها كما أرشد إلى ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - «قال: اعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات» وإن استعملت المسبحة فلا بأس لكن التسبيح بالأنامل أفضل.